الطعن رقم 527 سنة 19 ق – جلسة 28 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 816
جلسة 28 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 527 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. سبق الإصرار. ما أثبته الحكم لا يفيد أن المتهم كان
وقت الحادث في حالة هدوء وأن تفكيره في ارتكابه لم يكن في ثورة غضب. قصور.
إذا كان ما أثبته الحكم في صدد سبق الإصرار لا يفيد أن المتهمين كانوا وقت الحادث في
حالة هدوء وأن تفكيرهم في ارتكابه لم يكن في ثورة غضب فإنه يكون قاصر البيان قصوراً
يعيبه بما يوجب نقضه.
