الطعن رقم 388 سنة 19 ق – جلسة 28 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 813
جلسة 28 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 388 سنة 19 القضائية
دفاع. متهم بإحراز مادة مخدرة. تمسكه بضرورة إحضار ملابسه من السجن
توصلاً لإثبات أنه لم يكن يلبس صديرياً في الوقت الذي قال الضابط إنه ضبط فيه المخدر
معه بجيب الصديري. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة إحضار ملابسه من السجن الذي
حفظت به عند دخوله فيه على إثر التحقيق ليثبت أنه لم يكن يلبس صديرياً في الوقت الذي
قال الضابط إنه ضبط فيه المخدر معه بجيب الصديري، ومع ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى
هذا الطلب ولم ترد عليه في حكمها بإدانته، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم.
