الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 325 سنة 19 ق – جلسة 22 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 806

جلسة 22 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 325 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. تأسيس الإدانة على حكم قابل للطعن حكم بعد بنقضه. حكم معيب.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد بنقضه، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات