الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 132 سنة 19 ق – جلسة 16 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 801

جلسة 16 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 132 سنة 19 القضائية

إثبات. شاهد. أخذ أقواله على ما يخالف صريح عبارتها. لا يصح.
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذات رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، بل كل ما لها هو أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ حين دانه بإخفاء المسروق، فقد استندت المحكمة في إدانته إلى دليل لا سند له في تحقيقات الدعوى إذ هي أخذت بأقوال المهندس بأنه (الطاعن) أخبره بأمر المواسير المسروقة قبل حضور رجال البوليس لضبط الواقعة، في حين أن الثابت على لسان هذا الشاهد في التحقيقات أنه إنما أخبر عنها بعد الضبط. وما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم هو أن المحكمة لم تأخذ بدفاعه وأسقطت سنده – على صحته – من طريق الاستنتاج لا من طريق الجزم واليقين فتكون بذلك قد عاقبته عن الإخفاء دون أن تستظهر أن الأشياء المضبوطة متحصلة من سرقة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعنين بأن الأول أخفى مواسير مسروقة للجيش البريطاني والثاني أخفى بطارية لهذا الجيش مع علمهما بالسرقة فدانتهما المحكمة، واعتمدت فيما اعتمدت عليه بالنسبة إلى الأول على أقوال مهندس المصنع الذي ذكر أنه عرف من الخفر أن المواسير أحضرت ليلاً فظن أنها تكملة للمواسير المشتراة من قبل، وأنه قابل الطاعن يوم الضبط فأخبره بالأمر، فأخذت المحكمة منها أن هذا الإخبار سبق الضبط، وعرضت لأقوال الشاهد بالجلسة من أن الإخبار تلاه وليس سابقاً عليه فقالت إن إجابته بالمحضر تشعر بغير ذلك، وإلا لحدد الموعد والوقت ولم يكتف بالإطلاق والتعبير باليوم. واستندت في إدانة الطاعن الثاني بعد أن استبعدت دليل دفاعه وهو الورقة الصادرة من الجيش البريطاني قولاً منها بأنها صدرت مجاملة له – استندت إلى القول بأنه بذلك تصبح التهمة ثابتة قبله من ضبط الأشياء في مصنعه الذي يقوم بإدارته حالة كونها من متعلقات الجيش البريطاني وحالة كون البطارية تحمل علامته, خصوصاً وأنه لم يدع أنه يجهل تلك العلامة. ولما كانت المحكمة قد تدخلت في رواية المهندس وأخذتها على نحو خاص يخالف صريح عبارتها وكان كل ما لها هو أن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها فإنها إذا لم تلاحظ ذلك واعتمدت في ثبوت الحقيقة التي قالت بها على أقوال الشاهد وحدها يكون حكمها معيباً بالنسبة إلى الطاعن الأول وهو معيب بالنسبة إلى الطاعن الآخر أيضاً لأن المحكمة لم تستظهر فيه أن الشيء المخفى متحصل من طريق السرقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات