الطعن رقم 375 سنة 19 ق – جلسة 07 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 795
جلسة 7 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 375 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. تموين. إدانة المتهم في تهمة عرض صابون للبيع غير
مطابق للمواصفات المنصوص عليها. عدم تحدث الحكم عن واقعة عرضه للبيع أو حيازته بقصد
البيع اكتفاءً بثبوت أن الصابون ضبط لدى المتهم. قصور.
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم في تهمة عرض صابون غير مطابق للمواصفات المنصوص
عليها قانوناً للبيع والذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت أن الصابون محل الدعوى
ضبط لدى المتهم، دون أن يتحدث من واقع الأدلة القائمة في الدعوى عن واقعة عرضه أو طرحه
للبيع أو حيازته بقصد البيع، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
