الطعن رقم 361 سنة 19 ق – جلسة 07 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 795
جلسة 7 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 361 سنة 19 القضائية
إجراءات. إخراج المتهم من قاعة الجلسة لإحداثه تشويشاً. ما يتم
من الإجراءات في فترة إبعاد المتهم. يعتبر كأنه حصل في حضرته.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم أحدث تشويشاً فأمرت المحكمة بإخراجه من قاعة
الجلسة فهذا من حقها، وتعتبر الإجراءات التي حصلت في فترة إبعاد المتهم عن الجلسة كأنها
حصلت في حضرته.
