الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 360 سنة 19 ق – جلسة 07 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 794

جلسة 7 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 360 سنة 19 القضائية

اشتباه. جريمة العود للاشتباه. يجب للإدانة فيها بيان السند الذي يبرر القول بوقوع عمل من المشتبه فيه من شأنه تأييد حالة الاشتباه. الإدانة بناءً على أن الاتهام الموجه إلى المتهم جدي لقيد الدعوى ضده. قصور في الحكم. القيد لا يفيد جدية الاتهام وإنما هو مجرد إجراء إداري لرصد القضايا في الجداول الخاصة بها.
إن القانون يوجب للإدانة في جريمة العود للاشتباه أن يبين الحكم سنده الذي يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. فإذا كان المتهم بهذه الجريمة قد دفع التهمة بأن الجناية التي هي سند الاتهام لم يتم التصرف فيها بعد، وكان كل ما قاله الحكم في صدد إدانته هو أن الاتهام الموجه إليه في الجناية المذكورة اتهام جدي لقيد الدعوى ضده، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه. إذ أن قول المحكمة إن الاتهام جدي لقيد الواقعة ضد المتهم لا يمكن أن يكون كافياً، لا من ناحية الرد على دفاع المتهم، ولا من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التي أدانته فيها، فإن قيد القضية ضد المتهم بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام إذ قد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهي بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية، ثم إن القيد ليس إلا مجرد إجراء إداري لرصد القضايا في الجداول الخاصة بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات