الطعن رقم 164 سنة 19 ق – جلسة 02 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 792
جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 164 سنة 19 القضائية
استئناف. حكم بالإنذار في تهمة وجود المتهم في حالة اشتباه. هذا
الحكم لا يجوز استئنافه.
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه وجد في حالة اشتباه – لا أنه عاد إلى حالة
الاشتباه بعد إنذاره – وكان لا يوجد في الدعوى ما يقتضي توقيع عقوبة أخرى عليه غير
الإنذار، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز استئنافه.
