الطعن رقم 2374 سنة 18 ق – جلسة 02 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 786
جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2374 سنة 18 القضائية
تموين. تاجر جملة. عدم استلامه مقطوعيته في الميعاد القانوني. معاقب
عليه. منشورات وزارة التجارة بإجازة التسلم على دفعات وكتاب النائب العمومي إلى النيابات
بحفظ القضايا المتعلقة بهذا. لا يؤثر. هذا الكتاب هو توجيه عام لمعاوني النائب في شأن
عملهم. لا يعتبر أمراً بالحفظ.
إن عدم قيام تاجر الجملة بتسلم مقطوعيته من مادة التموين من الجهة المحددة له في الميعاد
القانوني أمر معاقب عليه، لا يمنع من ذلك المنشورات الصادرة من وزارة التجارة بإجازة
تسلم المقطوعية على دفعات، ولا كتاب النائب العمومي إلى النيابات بدعوتها إلى حفظ مثل
هذه القضايا لعدم الأهمية إن كانت الدعوى عنها لم ترفع وإلى طلب تأجيلها إلى أجل غير
مسمى إن كانت قد رفعت، إذ تلك المنشورات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون، وكتاب
النائب العمومي لا يخرج عن كونه توجيهاً عاماً لمعاونيه في خصوص عملهم ولا اتصال له
بقضية معينة، فهو لا يعتبر أمراً بالحفظ.
