الطعن رقم 1872 سنة 18 ق – جلسة 02 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 783
جلسة 2 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1872 سنة 18 القضائية
محكمة استئنافية. دعوى مدنية محكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة
المتهم. للمحكمة وهي تنظر الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية أن تقدر ثبوت واقعة
الدعوى وتتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له.
من واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية
المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها
سواء أكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها أم لم تكن، بل إن من واجبها أن تتحرى ما
فات المحكمة الابتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر في قضائها.
