الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1687 سنة 18 ق – جلسة 02 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 782

جلسة 2 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 1687 سنة 18 القضائية

ارتباط. متهم بضرب عمد أفضى إلى موت المجني عليه وبضرب آخر ضرباً بسيطاً. وقوع الواقعتين في زمن واحد ومكان واحد لسبب واحد. فصل الجناية عن الجنحة. خطأ. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات. فصل محكمة الجنح في جنحة الضرب بحكم لم يصر نهائياً. عدم الفصل في الجناية. يتعين أن تنظر القضيتان معاً أمام محكمة الجنايات.
إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته وضرب آخر ضرباً بسيطاً، وكانت الواقعتان قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد، وفصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضي الإحالة، فأحالها إلى محكمة الجنايات والجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً، فهذا يكون خطأ، إذ ما دامت الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى هذا الارتباط الذي لا يقبل التجزئة لكونهما قد انتظمهما فكر جنائي واحد وحصلتا في ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هي التي تملك الحكم في الجريمة التي عقوبتها أشد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات