الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 345 سنة 19 ق – جلسة 28 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 781

جلسة 28 من فبراير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 345 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. تزوير. توفر علم المتهم بمخالفة الحقيقة. وجوب ثبوته. إقامة الحكم في هذا الصدد على الظنون والفروض. لا يصح.
إنه لما كان يلزم في التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، وكانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي، فإن الحكم الذي يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان في وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالماً بها وإن كان لم يعلمها بالفعل، يكون معيباً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات