الطعن رقم 137 سنة 19 ق – جلسة 28 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 780
جلسة 28 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 137 سنة 19 القضائية
حكم. إقامته على أساس غير صحيح. نقضه. مثال في دعوى ضرائب.
إذا كانت المحكمة قد بَنت قضاءها بتحديد الضريبة الواجبة على ما أوردته في حكمها من
أن تقدير مصلحة الضرائب الذي اعتمدته لم يطعن فيه أمام القضاء فأصبح نهائياً، وكان
الواقع أن الممول قد عارض في هذا التقدير ولم يفصل في معارضته بعد، فإن الحكم يكون
باطلاً لهذا الخطأ.
