الطعن رقم 2395 سنة 18 ق – جلسة 22 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 778
جلسة 22 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2395 سنة 18 القضائية
فاعل. شريك. نية القتل. إثبات توافرها في حق الفاعل. ذلك يفيد توافرها
في حق من اشترك في القتل مع علمه به.
متى أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فذلك يفيد توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك
في القتل العمد مع علمه به.
