الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2395 سنة 18 ق – جلسة 22 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 778

جلسة 22 من فبراير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2395 سنة 18 القضائية

فاعل. شريك. نية القتل. إثبات توافرها في حق الفاعل. ذلك يفيد توافرها في حق من اشترك في القتل مع علمه به.
متى أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فذلك يفيد توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل العمد مع علمه به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات