الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2353 سنة 18 ق – جلسة 22 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 775

جلسة 22 من فبراير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2353 سنة 18 القضائية

إجراءات. شاهد إثبات. حضور المدافع عن المتهم أثناء سؤاله واشتراكه في مناقشته. شكوى المتهم من أن المحامي لم يكن حاضراً معه الجلسة أثناء سماع الشاهد. لا محل له.
إذا كان المدافع عن المتهم قد حضر أثناء سؤال أول شاهد من شهود الإثبات واشترك في مناقشته ولم يبد منه ولا من المتهم أنه لم يلم بكل ما أدلى به الشاهد أمام المحكمة فلا محل لأن يشكو المتهم من أن محاميه لم يكن حاضراً معه بالجلسة أثناء سماع الشاهد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات