الطعن رقم 2353 سنة 18 ق – جلسة 22 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 775
جلسة 22 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2353 سنة 18 القضائية
إجراءات. شاهد إثبات. حضور المدافع عن المتهم أثناء سؤاله واشتراكه
في مناقشته. شكوى المتهم من أن المحامي لم يكن حاضراً معه الجلسة أثناء سماع الشاهد.
لا محل له.
إذا كان المدافع عن المتهم قد حضر أثناء سؤال أول شاهد من شهود الإثبات واشترك في مناقشته
ولم يبد منه ولا من المتهم أنه لم يلم بكل ما أدلى به الشاهد أمام المحكمة فلا محل
لأن يشكو المتهم من أن محاميه لم يكن حاضراً معه بالجلسة أثناء سماع الشاهد.
