الطعن رقم 190 سنة 19 ق – جلسة 21 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 773
جلسة 21 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 190 سنة 19 القضائية
تزوير. علم المتهم بأنه يغير الحقيقة. ثبوته شرط للعقاب. قول الحكم
في هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين. قصور في الحكم.
يشترط في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، فإذا كان ما قالته المحكمة
في هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
