الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 163 سنة 19 ق – جلسة 21 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 773

جلسة 21 من فبراير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 163 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. طلب متعلق بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها. إدانة المتهم دون إجابته إلى طلبه أو الرد عليه. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم بتهمة انتهاك حرمة القبور بفتحها وإخراج الجثث منها وإهالة التراب على بعضها قد طلب إلى المحكمة ندب خبير مهندس مع دلال المساحة لمعاينة مكان الحادث واستدعاء الضابط الذي أجرى المعاينة في التحقيق الابتدائي في غيبته بناءً على إرشاد خاطئ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه، فهذا منها قصور يعيب حكمها لتعلق الطلب الذي أغفلته بتحقيق الدعوى توصلاً لظهور الحقيقة فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات