الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 170 سنة 19 ق – جلسة 14 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 772

جلسة 14 من فبراير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 170 سنة 19 القضائية

تلبس. خطأ الحكم في بيان قيام حالة التلبس. الواقعة كما ذكرها تفيد قيام هذه الحالة. يصح الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
إذا كان ما قاله الحكم في صدد الاستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد، ولكن كان ما قاله في مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل البوليس شمَّ رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم ومن ملابسه، فلا يصح الطعن عليه من جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات