الطعن رقم 119 سنة 19 ق – جلسة 14 /02 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 770
جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 119 سنة 19 القضائية
محال عمومية. محل بقالة. إدانة المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات
الروحية بدون رخصة. بيان الاعتبارات المؤدية إلى ذلك. النعي على المحكمة بأنها أخطأت
في اعتبار المحل عمومياً. جدل موضوعي.
متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول
على رخصة من الجهات المختصة، وعاقبه بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
العمومية، قائلاً – بناءً على الأدلة والاعتبارات التي أوردها – إنه أعد محله إعداداً
يجعل منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة، فالنعي عليه بأنه أخطأ
إذ اعتبر المحل عمومياً يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع أنه ليس إلا محل
بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعي لبعض الأشخاص المختارين
– هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
