الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 17 سنة 19 ق – جلسة 14 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 769

جلسة 14 من فبراير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 17 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور. مثال في واقعة امتناع عن بيع أقمشة مسعرة.
إذا كان المتهم بالامتناع عن بيع أقمشة لأصحاب البطاقات المرخص لهم فيها، وعن بيع أقمشة مسعرة، قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان مريضاً يعالج بإحدى المستشفيات بجهة ما في الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه بجهة أخرى فلم يكن في مكنته منع وقوعها، وقدم محاميه للتدليل على صحة دعواه شهادة من طبيب، ومع ذلك أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ هذا الدفاع لو صح من شانه أن يؤثر في مسؤولية المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات