الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2428 سنة 18 ق – جلسة 07 /02 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 766

جلسة 7 من فبراير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2428 سنة 18 القضائية

حكم. بيان الواقعة. الإحالة فيه على التهمة التي أعلن بها المتهم والمذكورة في الحكم. لا ضير على المحكمة في ذلك. مثال. حريق عمد. بيان الأسباب المثبتة للتهمة. عدم تحدث الحكم عن كيفية وضع النار وطريقته. لا يقدح في سلامة الحكم.
متى كان الحكم قد ذكر الأدلة وقرائن الأحوال التي استخلص منها ثبوت جريمة وضع النار في أحطاب المجني عليه، وكانت الأدلة المذكورة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكانت الواقعة – كما هي مبينة بوصف التهمة – تشمل جميع العناصر المكونة للجريمة، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هي – منعاً للتكرار – قد أحالت في معرض بيان الواقعة على ما جاء بوصف التهمة الذي ذكرته في حكمها. ثم إنه لا يقدح في سلامة هذا الحكم عدم تحدثه عن كيفية وضع النار وطريقته ما دام أنه قد بيَّن في الأسباب التي ذكرها أن الحريق إنما حصل عن عمد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات