الطعن رقم 167 لسنة 46 ق – جلسة 10 /05 /1976
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 486
جلسة 10 من مايو سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربى، وعضوية السادة المستشارين/ قصدى إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى، وأحمد طاهر خليل.
الطعن رقم 167 لسنة 46 القضائية
تفتيش. "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان
إذن التفتيش".
صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن للمتهم. شموله كل مسكن له.
من المقرر أنه متى صدر إذن التفتيش دون تحديد سكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له
مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد فى طلب الإذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب
تفتيشه ما دام الإذن قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديدا للمساكن المأذون بتفتيشها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببرءة
المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى قد خالف الثابت فى الأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه على بطلان تفتيش مسكن المتهم
الذى ضبط به المخدر بقالة إنه لم يشمله إذن التفتيش الذى صدر قاصرا على مسكنين محددين
للمتهم فلا يمتد إلى غيرهما مع أن الثابت أن الأذن صدر بتفتيش المتهم ومسكنه دون أن
يحدد مسكنا معينا له وأنه بذلك يشمل كل مسكن للمتهم مهما تعدد مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين التهمة التى وجهتها النيابة العامة إلى المتهم
والأدلة عليها حصل دفاع المتهم وانتهى إلى الأخذ بدفعه ببطلان تفتيش مسكنه الذى عثر
به على المخدر وقضى ببراءته مما أسند إليه تأسيسا على أن المسكن الذى ضبط به المخدر
لا يشمله إذن التفتيش الذى أصدرته النيابة العامة إذ جاء الإذن قاصرا على مسكنين محددين
للمتهم مما لا يصلح معه تفتيش أى مكان آخر خلافهما. لما كان ذلك وكان ما اعتمد عليه
الحكم فى قضائه يخالف الثابت فى الأوراق إذ بان من المفردات المضمومة أن إذن النيابة
بالتفتيش قد صدر متضمنا النص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه لضبط ما لديه من مخدرات
دون أن يحدد مسكنا معينا له، وكان من المقرر أنه متى صدر إذن التفتيش دون تحديد مسكن
معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون أن يكون قد تحدد
فى طلب الإذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب تفتيشه ما دام الإذن صدر من النيابة دون
أن يتضمن تحديدا للمساكن المأذون بنفتيشها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
ببطلان تفتيش مسكن المتهم الذى ضبط به المخدر لأن الإذن لا يشمله يكون قد خالف القانون.
ولما كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى
فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.