الطعن رقم 2400 سنة 18 ق – جلسة 31 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 764
جلسة 31 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2400 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. قتل خطأ. ادعاء الدفاع مفاجأة المجني عليه السيارة
أثناء سيرها. عدم التعرض له وعدم بيان كيف كان المتهم يستطيع تلافي إصابة المجني عليه.
قصور.
إذا كانت المحكمة في حكمها بإدانة المتهم في حادثة قتل خطأ لم تتعرض لما أثاره الدفاع
من مفاجأة المجني عليه السيارة أثناء سيرها، ولم تبين كيف كان في استطاعة المتهم في
الظروف التي وقعت فيها الواقعة أن يتحاشى إصابة المجني عليه، فإن حكمها يكون قاصراً
قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
