الطعن رقم 2396 سنة 18 ق – جلسة 31 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 763
جلسة 31 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2396 سنة 18 القضائية
وصف التهمة. العقاب على واقعة الدعوى موصوفة الوصف القانوني الذي
ارتأته المحكمة. لا تلزم المحكمة بلفت الدفاع. متهم بشروع في مواقعة. إدانته في جناية
هتك عرض. تصح.
ما دامت المحكمة لم تضف إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى العمومية أية واقعة جديدة
بل عاقبت المتهم على هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي ارتأته فإنها لا
تكون ملزمة بلفت الدفاع. فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بشروعه في مواقعة
فأدانته المحكمة في جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت.
