الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 29 سنة 19 ق – جلسة 24 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 761

جلسة 24 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 29 سنة 19 القضائية

تفتيش. الإذن فيه. لا يشترط له أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق. يكفي أن يكون طلبه مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي لتبريره.
لا يشترط لصحة الإذن في التفتيش الصادر من النيابة العمومية أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق بل يكفي أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي بذاته في نظر النيابة لصدور إذنها في التفتيش.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات