الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8 سنة 19 ق – جلسة 24 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 758

جلسة 24 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 8 سنة 19 القضائية

عقوبة مبررة. إدانة المتهم في جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه. دخول العقوبة المحكوم بها في حدود عقوبة السرقة بالإكراه. تمسك المتهم بخطأ الحكم في اعتباره إطلاق الأعيرة النارية بقصد القتل لا بقصد تعطيل مقاومة المجني عليه. لا يجدي.
متى كان المتهم قد أدين في جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد اعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل، لا بقصد تعطيل مقاومة المجني عليه وتسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل الإصابة والمسافة بين الضارب والمضروب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات