الطعن رقم 1653 لسنة 34 قضائية عليا – جلسة 26 /11 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة
1997) – صـ 265
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1653 لسنة 34 قضائية عليا
دعوى – حكم فى الدعوى – حجية الأحكام – امتداد الحجية للخلف العام
والخلف الخاص – مناطه.
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
حجية الحكم لا تكون إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم وبنفس صافتهم ولا يمتد أثرها إلى
الغير وهو أحد شروط اتحاد الخصوم فى حجية الأمر المقضى به – الحكم يكون حجة أيضاً على
الخلف العام والخلف الخاص – مناط امتداد حجية الحكم إلى الخلف الخاص أن يكون الحكم
متعلقا بالعين التى انتقلت إلى الخلف الخاص وأن يصدر قبل انتقال العين إلى الخلف واكتسابه
الحق عليها – أثر ذلك: أن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة
على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره – أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل
صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون الحكم
حجة عليه – كل ذلك إعمالاً لقاعدة عامة هى أن حجية الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا
إذا كان الحكم سابقاً على اكتساب الخلف حقه، تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 20/ 4/ 1996 أودع الأستاذ ……… المحامى
عن الأستاذ …….. المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة بالتوكيل
الرسمى 2231/ 1988 توثيق السيدة زينب سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
1653 لسنة 34 ق. ع فى قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر بجلسة 22/ 2/ 1988
فى الاعتراض رقم 94/ 86 والذى قضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض
رقم 498 لسنة 1978 فى الطعن رقم 1076 لسنة 46 ق. ع، وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى
تقرير الطعن قبوله شكلاً وبإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما قضى به من
عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الطعن رقم 1076 لسنة 29 ق. ع حصة الطاعنة
فى الأطيان محل النزاع واستبعادها من الاستيلاء عليها قبل المرحوم/……….. وحرمه
طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 طبقا للمادة الثانية من القانون مع إلزام الجهة الإدارية
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن والجلسات المحددة لنظره على النحو المبين بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الاستيلاء
على مساحة 4 س 3 ط 5 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد الابتدائى المؤرخ 23/ 8/ 1976
وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وبجلسة 3/ 1/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 16/ 4/ 1996 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 9/ 2/ 1986
أقامت الطاعنة أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ضد المطعون ضدهما – الاعتراض رقم
94 لسنة 1986 بطلب تثبت ملكيتها لمساحة 4 س 3 ط 5 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد
الابتدائى المؤرخ 23/ 8/ 1976 الصادر بصحيفة دعوى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة
فى الدعوى رقم 5131 لسنة 1978 مع إلزام المدعى عليه بتسليم هذا العقد لها، واستندت
فى اعتراضها إلى أنها بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 23/ 8/ 1976 اشترت المعترضة من المعترض
ضده الثانى ……….. أرض بور مساحتها 4 س 3 ط 5 ف بحوض السيد/ 14 زمام منشأة البكارى
قسم الهرم بالجيزة مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وهى تدخل ضمن مساحة 1 ط 11
ف بذات الحوض والناحية – وورد فى البند الثالث من هذا العقد أن سند ملكية البائع هو
عقد بيع مؤرخ 29/ 1/ 1953 صادر من السيد …….. بصفته وكيلا عن كل من …….، ……….،
……….، ……….، ………..، …….. ضمن استحقاقهم فى وقف ……… وحرمه
السيدة …… الأهلى الذى تم حله وفقا للقانون رقم 180 لسنة 1952 وصد بشأنه عقد إنهاء
وقف بيع صدق عليه بمأمورية الشهر العقارى بميت غمر برقم 1100 لسنة 1953 وكانت الأرض
فى حيازة البائع منذ تاريخ شرائه لها فى 29/ 1/ 1953 حيازة مستمرة وهادئة ومستقرة دون
منازعة، حتى تصرف فيها بالبيع إلى المعترضة بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 23/ 8/ 1976
ووضعت يدها عليها، ثم فوجئت بالإصلاح الزراعى يتعرض لها بدعوى أن الأرض محل النزاع
ضمن مساحة 1 ط 11 ف مستولى عليها قبل وقف………. وحرمه طبقا للقانون رقم 178 لسنة
1952 ودفعا لتعرض الإصلاح الزراعى أقام البائع لها الاعتراض رقم 468 لسنة 1978 أمام
اللجنة القضائية التى قضت…………………………………………….
خلف خاص للسيد ………… فى أطيان النزاع وأن وضع يدها استمرار لوضع يد سلفها فكان
يتعين على اللجنة القضائية لدى نظرها موضوع النزاع أن تبحث موضوعه دون الوقوف عند حد
الشكل الذى تعرض له الحكم رقم 1076 لسنة 26 ق. ع.
ثانياً: أن القضاء المدنى عند نظر دعوى تثبيت الملكية التى أقامها السيد ……….
رقم 2454 لسنة 1983 مدنى كلى جنوب القاهرة قد تبين له أن الأطيان محل النزاع استولى
عليها من قبل الإصلاح الزراعى ومن ثم قضى بعدم الاختصاص الولائى بنظرها وقرر أن اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعى هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها
طبقا للمادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم فإن اللجنة القضائية يتعين عليها
أن تنظر الاعتراض المقام من الطاعنة وتقضى فى موضوعه.
ثالثاً: إنه كلما كان الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الطعن رقم
1076/ 26 ق. ع يتعين أن يتحد الخصوم والمحل والسبب فى كل من الطعن المحكوم فيه والاعتراض
المقام من الطاعنة فهما وإن اتحدا فى الخصوم والمحل إلا أنهما مختلفان فى السبب، فبينما
الاعتراض الصادر بشأن الحكم رقم 1076 لسنة 26 ق. ع كان موضوعه استبعاد أطيان النزاع
من الاستيلاء عليها قبل/……… وحرمه طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة
1952 فى حين أن الاعتراض المقام من الطاعنة رقم 94 لسنة 1986 هو بتثبيت ملكيتها للقدر
محل الاعتراض طبقا للمادة 2 فقرة (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم لم يتوافر
للدفع بعدم جواز النظر لسابقة الفصل مقومات قبوله الأمر الذى من أجله يكون القضاء به
من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 94 لسنة 1986 قد جاء على خلاف القانون مما يتعين
عدم الأخذ به.
كما تقدمت الطاعنة بعدة مذكرات فى الطعن بتاريخ 19/ 4/ 1995، 25/ 9/ 1995، 20/ 6/ 1996،
انتهت فيها للأسباب الواردة بها إلى الحكم بطلباتها الواردة فى تقرير الطعن.
كما تقدم المطعون ضده الثانى بعدة مذكرات بدفاعه بجلسة 19/ 4/ 1995، 25/ 9/ 1995، 21/
6/ 1996، 3/ 8/ 1996، انضم فى طلباته إلى طلبات الطاعنة وطلب للأسباب المبينة فى مذكراته
إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الاعتراض رقم 94
لسنة 1986 شكلاً وبإلغاء قرارى الاستيلاء رقمى 18، 19 لسنة 1959 الصادرين من مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما تضمناه من الاستيلاء على المساحة محل العقد المؤرخ
23/ 8/ 1976 ومقدارها 4 س 3 ط 5 ف الموضحة الحدود والمعالم بالعقد سالف الذكر وتثبيت
ملكية الطاعنة للمساحة المذكورة وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وبجلسة 16/ 8/
1995 تقدمت الهيئة المطعون ضدها الأولى بمذكرة بدفاعها للأسباب المبينة بها طلبت بها:
أولاً: عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً: عدم جواز نظر الاعتراض
لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 468 لسنة 1978 بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن
رقم 1076 لسنة 76 ق. ع والذى قضى فيه بجلسة 21/ 6/ 1983 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط
الكلى: رفض الطعن موضوعاً.
ومن حيث إن القول الفصل فى هذا الطعن هو بيان ما إذا كان الحكم الصادر ضد المطعون ضده
الثانى البائع – للطاعنة المشترية للأطيان محل النزاع – فى الطعن رقم 1076 لسنة 76
ق. ع بجلسة 21/ 6/ 1983 ما إذا كان هذا الحكم يعتبر حجة على الطاعنة المشترية من البائع
– باعتبارها خلفاً خاصاً له فى المساحة محل النزاع والتى صدر بشأنها أيضاً الحكم فى
الطعن المشار إليه من المحكمة الإدارية العليا، من عدمه.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التى
حازت قوة الأمر المقضى به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض
الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا
وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومؤدى هذا أن حجية الحكم لا تكون إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم وبنفس صفاتهم ولا يمتد
أثرها إلى الغير وهو أحد شروط اتحاد الخصوم فى حجية الأمر المقضى به – إلا أنه من المقرر
فقها وقضاء أن الحكم يكون حجة أيضاً على الخلف العام والخلف الخاص، إلا أن مناط امتداد
حجية الحكم إلى الخلف الخاص أن يكون الحكم متعلقاً بالعين التى انتقلت إلى الخلف الخاص
وأن يصدر قبل انتقال العين إلى الخلف واكتساب الحق عليه، أو أن تكون الدعوى التى صدر
فيها الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها قبل انتقال العين إلى الخلف الخاص، وعلى ذلك فإن
الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد
شرائه بعد صدوره على أساس أن المشترى ممثلٌ فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة
ضده وأنه خلف خاص له، أما إذا كان تسجيل البيع سابقا على تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر
فيها الحكم، فلا يكون المشترى خلفا خاصا للبائع ولا يكون الحكم حجة عليه فالبائع لا
يمثل المشترى فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم لا يُحتج
على المشترى بحكم صادر ضد البائع فى شأن العين المبيعة فى دعوى لم يختصم فيها هذا المشترى
متى كان قد سجل عقد شرائه قبل صدور الحكم، وذلك كله إعمالاً لقاعدة عامة أن حجية الحكم
لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه.
ومن حيث إن حق الملكية على العقار لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير
إلا بالتسجيل ولا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر له، بما مؤداه أن
الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع يعدّ حجة على المشترى الذى لم يسجل
عقد شرائه أو سجله بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم على
أساس أن المشترى فى هذه الحالة يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة
ضده وأنه خلف خاص له، وأن البائع يمثل المشترى فيما يقوم من نزاع على العقار المبيع
قبل تسجيل عقد شرائه أما بعده فلا يمثله الحكم الصادر ضده حجة عليه.
ومن حيث إن سند الطاعنة فى مطالبتها باستبعاد المساحة محل الطعن هو عقد شراء صدر إليها
من المطعون ضده الثانى فى 23/ 8/ 1976 الذى يستند بدوره فى ملكيته تلك المساحة إلى
عقد شراء صادر من الخاضع فى 29/ 1/ 1953، وأنه يلزم للاعتداد بعقد الطاعنة الاعتداد
بسند ملكية السلف البائع لها والذى صدر بشأنه حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن
رقم 1076 لسنة 26 ق. ع بجلسة 21/ 6/ 1983 الذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 468 لسنة 1978 بجلسة 2/ 4/ 1980 وبعدم
قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، وكان عن مساحة من الأرض تدخل فيها المساحة موضوع
هذا الطعن.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1076 لسنة
26 ق. ع المقام من الهيئة ضد البائع للطاعنة، صدر بجلسة 21/ 6/ 1983 فى الوقت الذى
لم يكن الطاعن فى هذا الطعن لم يكن قد سجل عقد شرائه من البائع، الطاعنة فى الطعن 1076
لسنة 26 ق. ع المشار إليه بشأن مساحة من الأرض تدخل فيها المساحة المباعة منه للطاعنة
– فإن الحكم الصادر فى الطعن رقم 1076 لسنة 26 ق. ع الصادر ضد البائع للطاعنة يكون
حجة عليها – لأنها حتى تاريخ صدور الحكم لم تسجل عقد شرائها – إعمالا للقاعدة السابق
بيانها من أن البائع يمثل المشترى فيما يقوم من نزاع على العين المبيعة له طالما لم
يسجل عقده.
ولا يغير من ذلك أن الطاعنة حصلت على حكم من المحكمة المدنية فى الدعوى رقم 5131 لسنة
1978 بجلسة 24/ 6/ 1978 بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من البائع، على أساس محضر
صلح تم بينهما وتم إثباته فى محضر الجلسة. فضلا عن أن الهيئة المطعون ضدها لم تكن طرفا
فى هذه الدعوى فلا يكون هذا الحكم حجة عليها كما أنها تعتبر خلفا للبائع للطاعنة فإن
هذا الحكم لم يتم تسجيله وفقا للقانون أو تسجيل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق على صدور
حكم المحكمة العليا فى الطعن رقم 1076 لسنة 26 ق. ع.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن الحكم الصادر فى الطعن سالف الذكر رقم 1076 لسنة 26 ق.
ع الصادر ضد البائع للطاعنة يكون حجة عليها باعتبارها خلفا خاصا للبائع الصادر ضده
الحكم طالما أن عقد شرائها لم يسجل فى تاريخ سابق على صدور هذا الحكم على النحو السابق
تفصيله، وإذْ ذهب القرار المطعون فيه إلى عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى
الاعتراض رقم 468 لسنة 1978 والطعن رقم 1076 لسنة 26 ق. ع فإنه يكون قد طبق القانون
تطبيقا صحيحا ويكون الطعن عليه لمخالفته القانون على غير سند سليم من القانون متعينا
رفضه والزام الطاعنة المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصاريف.
