الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7 سنة 19 ق – جلسة 24 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 758

جلسة 24 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 7 سنة 19 القضائية

إجراءات. حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم. تأييده استئنافياً دون سماع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع بسماعهم. حكم باطل.
إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه من غير أن تسمع شهوداً على الرغم من طلب الدفاع التأجيل لإعلان شهود، وكانت المحكمة الاستئنافية هي الأخرى قد قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع أمامها بوجوب سماعهم، فإن حكمها يكون باطلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات