الطعن رقم 4 سنة 19 ق – جلسة 24 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 757
جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. بيان واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها. إيراد الحكم
فروضاً واحتمالات في صدد ردِّه على بعض الدفاع. لا يؤثر.
متى كان الحكم قد بيَّن واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها وتعرض لدفاع المتهم ولم يأخذ
به للاعتبارات التي قالها، فلا يقدح فيه أن يكون في تعرضه لبعض ما أثاره الدفاع قد
أورد فروضاً واحتمالات ساقها على سبيل الفرض الجدلي، إذ ذلك لا يمكن أن يغير من الحقيقة
التي أثبتتها المحكمة في حكمها على وجه اليقين من أن الدفاع غير صحيح.
