الطعن رقم 2 سنة 19 ق – جلسة 24 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 757
جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2 سنة 19 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. تعييب الحكم بالتناقض. التناقض المدعى هو مجرد
خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله. لا يهم.
ب – حكم. تسبيبه. أدلة النفي. الرد عليها. غير واجب.
1 – إذا كان التناقض الذي يعيب به الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى
على من يراجع الحكم كله فذلك لا يهم.
2 – ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد صراحة على أدلة النفي.
