الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2407 سنة 18 ق – جلسة 17 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 756

جلسة 17 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2407 سنة 18 القضائية

قاض. الجمع في دعوى بين سلطة قاضي الإحالة وسلطة الحكم في الموضوع. حكم باطل.
لا يجوز للقاضي أن يتولى في الدعوى الواحدة سلطة قاضي الإحالة وسلطة الحكم في الموضوع، فإن هو فعل فإن حكمه يكون باطلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات