الطعن رقم 2180 سنة 18 ق – جلسة 17 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 755
جلسة 17 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2180 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي ببراءة المتهم. حكم استئنافي بإدانته.
اعتماده على معاينة أجراها المحقق دون أن يتحدث عن التفسير الذي أبداه بصددها أمام
محكمة الدرجة الأولى لما لاحظته من غموضها. قصور.
إذا كان الحكم الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي وأدان المتهم في جريمة القتل الخطأ
قد اعتمد، فيما اعتمد، على المعاينة التي أجراها المحقق دون أن يتحدث عن التفسير الذي
جاء على لسانه بصددها أمام محكمة الدرجة الأولى لما لاحظته من غموضها فإنه يكون معيباً
بالقصور متعيناً نقضه.
