الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2177 سنة 18 ق – جلسة 17 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 755

جلسة 17 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2177 سنة 18 القضائية

شاهد. رفض سماعه بناءً على تقدير لما سيدلي به. لا يصح.
لا يصح للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها، فإن القانون يقضي بوجوب سؤال الشاهد أولاً، وعندئذٍ فقط يحق للمحكمة أن تقول كلمتها بصدد ما تسمعه منه، وذلك لاحتمال أنه وهو يدلي بشهادته أمامها بالجلسة يستطيع بحسب الظروف المحيطة به وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها أن يقنع المحكمة بحقيقة غير التي ثبتت في ذهنها مقدماً بناءً على مجرد افتراضات افترضتها من عندها في غيبته بصدد تبرير عدم سؤاله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات