الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2171 سنة 18 ق – جلسة 17 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 753

جلسة 17 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2171 سنة 18 القضائية

تموين. بدال. اتجاره في بعض مواد التموين (سكَّر وزيت وكيروسين) دون ترخيص وبيعه إياها لمن لا يحملون بطاقات. معاقب عليه.
إنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 1945 قد خول في المادة الأولى منه وزير التموين فرض قيود على إنتاج مواد التموين وتداولها واستهلاكها وتوزيعها بموجب بطاقات وتراخيص يصدرها، وكان الوزير في حدود السلطة التي خولها قد أصدر القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 بتنظيم التعامل بهذه المواد، وكان مقتضى هذا القرار أنه حظر على تجار الجملة أو التجزئة أو أصحاب المصانع أو المحال العمومية أن يحصلوا على شيء منها إلا بترخيص من وزارة التموين وبالمقادير المحددة فيها، وحظر على المستهلكين أن يحصلوا عليها إلا بمقتضى بطاقات شخصية وفي الحدود المبينة بها وأن يتصرفوا فيها لسواهم بأي كيفية كانت، وأوجب حصر المستهلكين بحيث أصبحوا تابعين لتجار تجزئة مختلفين معينين حسب وجود محالهم لا يجوز لسواهم البيع لهم – لما كان ذلك كذلك فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم بوصف كونه تاجر تجزئة (بدالاً) اتجر في بعض مواد التموين (سكَّر وزيت وكيروسين) دون أن يكون مرخصاً له في ذلك من وزارة التموين وباعها لمن لا يحملون بطاقات تبيح لهم شراءها فهي تدخل في نصوص القرار السالف الذكر ويعاقب عليها به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات