الطعن رقم 2385 سنة 18 ق – جلسة 10 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 750
جلسة 10 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2385 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. وجه دفاع مهم. وجوب الرد عليه. مثال.
إذا كان الدفاع عن المتهم في جريمة اختلاس، قد تمسك في دفاعه بأن المبلغ الذي اتهم
باختلاسه، وإن كان على حسب الظاهر في عهدته بوصف كونه أميناً لصندوق الجمعية المملوك
لها هذا المبلغ، يعتبر في الواقع في ذمة أعضاء الجمعية الذين تسلموه منه، وطلب سماع
شاهد لم يحضر الجلسة مع ضم دفتر الجمعية، فلم تستجب له المحكمة وقضت بتأييد الحكم المستأنف
لأسبابه دون أن ترد عليه، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم.
