الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2375 سنة 18 ق – جلسة 10 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 750

جلسة 10 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 2375 سنة 18 القضائية

مواد مخدرة. متهم بإحراز مسحوق أوراق نبات الحشيش. عقابه يكون بالقانون رقم 42 لسنة 1944. عقابه بالقانون رقم 21 لسنة 1928. خطأ.
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه أحرز مسحوق أوراق نبات الحشيش، وطلبت معاقبته بالمادة 3 من القانون رقم 42 لسنة 1944، فأدانته المحكمة بإحراز مادة مخدرة (هي الحشيش) وطبقت عليه القانون رقم 21 لسنة 1928 فإنها لا تكون قد جرت في محاكمته على أساس صحيح. إذ العقاب على زرع الحشيش وحيازة شجيراته وأوراقها قد وضع له القانون رقم 42 لسنة 1944. أما الحشيش بالمعنى المقصود في القانون رقم 21 لسنة 1928 فهو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من سيقان نبات الكنابيس ساتيفا الذي لم تستخرج مادته الصمغية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات