الطعن رقم 2371 سنة 18 ق – جلسة 10 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 749
جلسة 10 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2371 سنة 18 القضائية
تزوير في أوراق رسمية. بطاقات التموين. أوراق رسمية. تغيير الحقيقة
فيها. جناية تزوير.
إن بطاقات التموين بوصف كونها أوراقاً تحمل بيانات يوقع عليها موظفون مختصون في حدود
وظائفهم تعتبر أوراقاً رسمية، فتغيير الحقيقة فيها وتقليد إمضاءات الموظفين المختصين
بتوقيعها يعد جناية تزوير.
