الطعن رقم 2158 سنة 18 ق – جلسة 10 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 748
جلسة 10 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2158 سنة 18 القضائية
أ – دفاع. تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها الدعوى. لفت
الدفاع إلى ذلك. غير لازم. مثال.
ب – نقض. إدانة المتهم في تهمة سرقة سند وإتلافه. إغفال الحكم بحث قيام ركن توفر نية
التملك. لا جدوى من الطعن عليه بذلك ما دامت العقوبة الموقعة داخلة في نطاق العقوبة
المقررة للإتلاف.
1 – المحكمة غير ملزمة بلفت الدفاع إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها
الدعوى. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه بدَّد وأتلف سنداً، فأدانته المحكمة
بأنه سرق هذا السند وأتلفه ولم تكن في ذلك قد أضافت واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة
بها الدعوى أمامها بل هي رأت أن هذه الواقعة ذاتها تعتبر في القانون سرقة لا خيانة
أمانة، فلا يقبل النعي على حكمها أنها قد أخلت بحق الدفاع.
2 – إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في سرقة سند وإتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن
نية تملكه السند، ولكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن استولى على السند عمد إلى إتلافه،
وكانت العقوبة التي قضى بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة في المادة 265 من قانون
العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدي المتهم طعنه في الحكم بإغفاله ذكر توفر ركن نية
التملك.
