الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2156 سنة 18 ق – جلسة 10 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 746

جلسة 10 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 2156 سنة 18 القضائية

أ – إجراءات. ندب قاض لتكملة هيئة محكمة الجنايات. عدم تأكيد الطاعن في طعنه على الحكم أن شروط هذا الندب قد خولفت. لا يحق له أن يثير شيئاً في صددها.
ب – إجراءات. عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود. لا يعيب الحكم.
1 – إن القانون قد أجاز ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة تشكيل هيئة محكمة الجنايات بشروط ذكرها، والأصل أن هذه الشروط تعتبر قد روعيت في هذا الإجراء، فما دام الطاعن لا يؤكد في طعنه أنها خولفت فلا يحق له أن يثير شيئاً في هذا الصدد.
2 – إن عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود بعد إتمام مرافعته – ذلك لا يبطل الحكم ما دام أحد لم يطلب من المحكمة الكلمة للتعقيب على هذا الاستيضاح.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ قضى بإدانته لأنه هيئة محكمة الجنايات التي أصدرته قد شكلت من مستشارين وقاض من المحكمة الابتدائية، وهو ما لا يجوز إلا عند السرعة وبالاتفاق بين رئيس محكمة الجنايات وبين رئيس المحكمة الابتدائية. هذا وقد رجحت المحكمة قول شاهد على آخر بلا مبرر، واستخلصت ثبوت واقعة الدعوى استخلاصاً غير سديد، فضلاً عن أنها، وقد رأت بعد الانتهاء من سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع عن الطاعن استيضاح بعض الشهود، لم تسمع دفاعه تعقيباً على هذا الاستيضاح.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن بصدد تشكيل المحكمة. فالقانون قد أجاز ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة تشكيل هيئة محكمة الجنايات بشروط ذكرها، والأصل أن هذه الشروط قد روعيت وهو لا يؤكد أنها خولفت. أما باقي أوجه الطعن فمردود بأنه من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد متى اطمأنت إليه وتطرح أقوال شاهد آخر إذا لم تصدقه دون أن تطالب ببيان أسباب لذلك، وبأن عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود بعد أن يكون قد أتم مرافعته لا يبطل الحكم ما دام أحد لم يطلب الكلمة منها للتعقيب على هذا الاستيضاح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات