الطعن رقم 2152 سنة 18 ق – جلسة 10 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 745
جلسة 10 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2152 سنة 18 القضائية
تموين. بيع دقيق بالجملة بغير ترخيص. مقدار الوزن الوارد بالقانون.
لا يقصد به أن البيع بالجملة لا يتحقق إلا إذا كان بهذا المقدار.
متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم ببيعه دقيقاً بالجملة بغير ترخيص من وزارة التموين
عملاً بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و2 من القرار الوزاري رقم
515 لسنة 1945 قد استخلصت في منطق سليم من الأدلة التي أوردتها أنه إنما كان يبيع بالجملة،
فلا يجدي هذا المتهم قوله بأن الدقيق المبيع لم يبلغ خمسين أقة على الأقل، إذ أن ما
جاء بالقانون بصدد وزن معين للدقيق لم يقصد به بداهة إلا اعتبار بيع الدقيق بكمية بهذا
الوزن بيعاً بالجملة لا بالتجزئة وليس من المقصود أن البيع بالجملة لا يعتبر إلا حيث
يكون المبيع بهذا القدر فقط.
