الطعن رقم 2138 سنة 18 ق – جلسة 10 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 745
جلسة 10 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2138 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. إقامته على اعتبار غير صحيح على إطلاقه وليس له سند
من أوراق الدعوى. حكم معيب. مثال.
إذا كان الحكم في مقام التوفيق بين ما قال به الشهود من أن المتهم والمجني عليها كانا
– وقت إطلاق النار – في مستوى واحد مما يستتبع أن تكون الإصابة أفقية، وبين ما قرره
الطبيب من أن الإصابة مائلة قليلاً إلى أسفل، قد قال "إن المتهم فارع الطول وإن المجني
عليها لا بد قصيرة بحكم أنها امرأة مما يؤدي حتماً إلى أن تكون الإصابة مائلة إلى أسفل"،
وكان ما قاله الحكم من ذلك ليس له ما يسنده من التحقيقات في واقعة الدعوى، فهذا الحكم
يكون معيباً واجباً نقضه، إذ القول بأن المرأة على الإطلاق أقصر من الرجل غير صحيح.
