الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2357 سنة 18 ق – جلسة 03 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 725

جلسة 3 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2357 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. إدانة متهم بالتزوير. بناؤها على أدلة واعتبارات مؤدية إلى ذلك لا على مجرد صدور حكم في القضاء المدني بعدم صحة العقد. المناقشة في ذلك. لا تجوز.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبنِ قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدني بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة والاعتبارات التي استمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فالجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات