الطعن رقم 2342 سنة 18 ق – جلسة 03 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 725
جلسة 3 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2342 سنة 18 القضائية
حكم. قمار. علبة "السيف". اعتبارها من ألعاب القمار دون بيان أن
الكسب فيها يرجع إلى الحظ أكثر مما يرجع إلى المهارة. قصور.
إذا كان الحكم الذي عاقب المتهم على سماحه بلعب القمار في مقهاه لم يقل إلا أن ضابط
المباحث دخل المقهى فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة "السيف" دون أن يبين أن هذه اللعبة
من ألعاب القمار التي يرجع الكسب فيها إلى حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلى مهارتهم فهذا
قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
