الطعن رقم 2338 سنة 18 ق – جلسة 03 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 724
جلسة 3 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2338 سنة 18 القضائية
شهود. سماعهم في حضرة المتهم. واجب. عدم حضور المتهم أمام محكمة
الدرجة الأولى. يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب.
من الواجب سماع الشهود في حضرة المتهم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود
الإثبات في غيبة المتهم عندما حكمت عليه بالإدانة فإنه يكون من المتعين على المحكمة
الاستئنافية أن تسمعهم في حضرته ولو لم يطلب ذلك.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يتمسك في طعنه بأن الحكم المطعون فيه قد بني على
الإخلال بحقوق الدفاع لأنه دانه ولم يجب طلب محاميه في المذكرة التي قدمها إلى المحكمة
فتح باب المرافعة وتمكينه من تقديم مذكرة بدفاعه بالجلسة. هذا فضلاً عن أن شهود الإثبات
لم تسمع في مواجهته لمناقشتهم بصدد قصده من دخول المنزل.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات إلا
في أول الأمر، وكان ذلك في غيبة المتهم عندما حكمت عليه غيابياً بالإدانة، ولما عارض
ولم يحضر الجلسة حكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم قضت في الاستئناف حضورياً بتأييد
الإدانة. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الواجب قانوناً أن تسمع الشهود في حضرة المتهم،
فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة سماعهم سواء أطلب المتهم أم
لم يطلب ما دامت محكمة أول درجة لم يتسنَ لها ذلك بسبب عدم حضور المتهم أمامها، أما
وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
