الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2136 سنة 18 ق – جلسة 03 /01 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 723

جلسة 3 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2136 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. دوران الدفاع حول تكذيب المجني عليه بأنه رأى المتهم تأسيساً على أن الحادث وقع في الظلام وأن بعين المجني عليه عتامة قديمة, كما هو ثابت في التقرير الطبي. إطراح هذا الدفاع استناداً إلى تجربة أجرتها المحكمة. عدم بيان مضمون المعاينة ولا ما أسفرت عنه. قصور.
إذا كان دفاع المتهم قد دار حول تكذيب شهادة المجني عليه بأنه رآه، وذلك على أساس وقوع الحادث في الظلام وما ورد بالتقرير الطبي من وجود عتامة قديمة بعينه، وكانت المحكمة في إطراحها لهذا الدفاع قد استندت إلى تجربة أجرتها دون أن تعنى في حكمها لا ببيان مضمونها ولا ما أسفرت عنه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات