الطعن رقم 1977 سنة 18 ق – جلسة 03 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 723
جلسة 3 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1977 سنة 18 القضائية
تزوير. أوراق متعلقة بتحقيق الوفاة أو الوراثة. هذه الجريمة لا
تحتاج لنية خاصة. يكفي لتوفر القصد الجنائي أن يقرر المتهم أقوالاً عن ورثة المتوفى
وهو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها.
إن جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات لا تقتضي نية خاصة
فيكفي لتحقق القصد الجنائي فيها أن يكون المتهم قد قرر أقوالاً عن ورثة المتوفى وهو
يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها. فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه هو الذي استخرج
الإعلام الشرعي، وأنه وقت ضبط هذا الإعلام قرر أنه هو وأولاده دون غيرهم هم ورثة زوجته،
وذلك مع علمه أن والدة زوجته ترث أيضاً فإنه بهذا يكون قد تضمن توافر جميع العناصر
القانونية لتلك الجريمة.
