الطعن رقم 1974 سنة 18 ق – جلسة 03 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 722
جلسة 3 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1974 سنة 18 القضائية
أ – دفاع. محام موكل. حضور محام عنه. طلب تأجيل الدعوى. حضور المحامي
المنتدب ومرافعته. عدم اعتراض المتهم. لا غبار على المحكمة في ذلك.
ب – ارتباط. تقديره موضوعي. فصل جنحة عن جناية. إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
لا تجوز.
1 – إذا كان المحامي الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام أبدى سبب تغيبه وطلب تأجيل
الدعوى حتى يحضر، فلم تستجب له المحكمة ونظرت الدعوى وحضر المحامي المنتدب وترافع،
ولم يبدِ المتهم اعتراضاً ولم يصر على التأجيل لحضور محاميه الموكل، فلا غبار على تصرف
المحكمة في ذلك.
2 – الارتباط بين الجرائم الذي يسوغ نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع، فإذا فصلت المحكمة
جنحة عن الجناية ولم يعترض الدفاع عن المتهم فلا يجوز له أن يثير هذا أمام محكمة النقض.
وخصوصاً أن الفصل ليس فيه ما يفوت على المتهم مصلحة أو يخل بحقه في الدفاع إذ هو لا
يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التي فصلت.
