الطعن رقم 1752 سنة 18 ق – جلسة 03 /01 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 722
جلسة 3 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 1752 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي ذكر واقعة الدعوى على صورة معينة. تأييده
استئنافياً لأسبابه ولأسباب أخرى ذكرها الحكم الاستئنافي. تصوير الواقعة على صورة أخرى.
تناقض. نقض الحكم.
إذا كان الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم في تبديد حصان سلم إليه لتربيته قد بنى
الإدانة على أن المتهم تسلم من المجني عليه مبلغ كذا لشراء حصان معين والعناية به ورغم
مطالبته به فإنه لم يحضره وتبين أنه بدًّد المبلغ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيَّد
هذا الحكم لأسبابه تلك ولأن المتهم بدَّد الحصان بعد شرائه إياه، فإنه يكون قد شابه
تناقض في بيان واقعة الدعوى من شأنه ألا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون
عليها ويتعين لذلك نقضه.
