الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2169 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 720

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2169 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الاكتفاء في تسبيبه بمجرد القول بأن المعارض لم يحضر الجلسة. لا يكفي. يجب أن يعني الحكم ببيان علم المتهم باليوم الذي حدد لنظر المعارضة.
إذا كان الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لم يذكر من الأسباب إلا قوله إن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، ولم يعن ببيان علمه باليوم الذي حدد، فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه، إذ هذا البيان لازم لسلامة الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات