الطعن رقم 2167 سنة 18 ق – جلسة 28 /12 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 719
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2167 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. رد لا يتناول ما أثاره المتهم من دفاع. قصور. مثال.
إذا كان الحكم بعد أن بيَّن أن المتهم وأخاه قصدا إلى زراعتهما فأبصر الأخ المجني عليه
يجمع قطناً من غيطهما فأسرع نحوه وأمسك به ثم طوقه بذراعه ليمنعه من المقاومة أو الهرب،
وكانت بيده سكين أصابت أخا المتهم في يده، وعندئذٍ تقدم المتهم وضرب المجني عليه بعصا
على رأسه فأحدث به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة – إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال
– في صدد نفي ما تمسك به المتهم من أنه إنما ضربه تحت تأثير الخوف من أن يفلت من أخيه
ليضربهما بالسكين ويأخذ القطن الذي كان قد جمعه – إنه لم يكن لهذا التعدي مبرر ما دام
أخو المتهم قد أمسك بالمجني عليه وانعدمت بذلك مقاومته، فهذا منه قصور يستوجب نقضه،
إذ ذلك الرد لا يتناول ما أثاره المتهم من أنه كان يعتقد وقت أن أوقع فعل الضرب بالمجني
عليه أنه إنما يحاول الإفلات من أخيه ليعاود ضربه بالسكين لا ليهرب منهما.
